آقا ضياء العراقي
32
منهاج الأصول
الاستدلال بها إلا جدلا مع أنه لا يفيد في إحقاق الحق إذ القياس الجدلي ليس برهانا يوجب التصديق بالمطلوب ، كما أنه يظهر مما ذكرنا بأنه لا حاجة إلى كون المراد من التعذيب التعذيب الشأني لكون الافعال المنسوبة اليه تعالى منسلخة عن الزمان كما أنه يظهر بطلان دعوى كون المراد في التعذيب الدنيوي فيكون اخبارا عن الأمم السابقة على أن ذلك إنما يتم بناء علي كون اعتبار المضي في ( كنا ) بلحاظ حال الخطاب وذلك خلاف الظاهر فان الظاهر كون المضي إنما هو بلحاظ حال البعث . وبالجملة المستفاد من الآية الشريفة هو الأخذ باطلاق السلب الشامل لجميع افراد نفي التعذيب من غير فرق بين ان يكون لنفي مقتضيه أو لوجود المانع وبذلك لا يبقى مجال لاشكال المحقق القمي ( قده ) من التناقض بين الاستدلال بها للبراءة لنفي استحقاق العقاب وبين رد من استدل بها على عدم الملازمة بأنها تنفي العذاب الفعلي ونفي الفعلية أعم من نفي الاستحقاق لعدم الملازمة بينهما كما في الظهار « 1 » .
--> - ثبوت المقتضى ولا عن عدمه . نعم إذا كان المترتب عليه عدم شرطه أو وجود مانعة يكون كاشفا عن وجود المقتضى له وإلا لكان استناده إلى عدم المقتضي أولى من الاستناد إلى عدم شرطه أو وجود مانعة فلا تغفل . ( 1 ) لا يخفى انه قيل بان الحرمة الشرعية مع اخبار الشارع بنفي التعذيب والتفضل بالعفو لا يجتمعان للزوم ان يحمل الشارع العباد على التجري بفعل الحرام إذ الاخبار بالعفو يوجب إقدامهم على فعل الحرام المعفو عنه ولازمه لغوية جعل الحرمة الشرعية نعم لا مانع من الاخبار بالعفو بالنسبة إلى المعصية التي لا يكون الاخبار به موجبا للتجري واقدام العباد عليها كالاخبار بالعفو - ( منهاج الأصول - 4 )